السيد محسن الحكيم
98
حقائق الأصول
بالمعنى وربما يوجب القطع بان اللفظ في المورد ظاهر في معنى بعد الظفر به وبغيره في اللغة وإن لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز كما اتفق كثيرا وهو يكفي في الفتوى ( فصل ) الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة أنه من أفراده من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص فلا بد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره له بعمومها أو إطلاقها وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور ( الأول ) أن وجه اعتبار الاجماع هو القطع برأي الإمام ( ع ) ومستند القطع به لحاكيه - على ما يظهر من كلماتهم - هو علمه بدخوله ( ع ) في المجمعين شخصا ولم يعرف عينا